السيد حسن القبانچي
127
مسند الإمام علي ( ع )
يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صاحب الدابة أنّه يضمّنه ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضرّ بها إنسان ( 1 ) . 6687 / 21 - وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال ( عليه السلام ) : لا ضمان عليهم ، وإن دخل باذنهم ضمنوا ( 2 ) . 6688 / 22 - محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمّنه إذا عقر بالليل ( 3 ) . 6689 / 23 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فرُفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن صاحب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليها ، قال : فرفع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين ( عليهم السلام ) ( 4 ) . 6690 / 24 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير ، فعقله أحدهم ، فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردّى فانكسر ، فقال أصحابه للذي عقله : أغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى ( عليه السلام ) بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنّه أوثق حظّه فذهب حظّهم بحظّه ( 5 ) . 6691 / 25 - الصفّار ، عن الحسين بن موسى ، عن غياث ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : ومن وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن ( 6 ) . 6692 / 26 - الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : أنّ علياً ( عليه السلام ) ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام ( 7 ) . 6693 / 27 - محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن علي الميثمي الكوفي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ،
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 353 ; تهذيب الأحكام 10 : 227 ; الاستبصار 4 : 285 . ( 2 ) - الكافي 7 : 353 ; تهذيب الأحكام 10 : 228 ; وسائل الشيعة 19 : 190 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 228 ; من لا يحضره الفقيه 4 : 161 ح 5366 . ( 4 ) - الكافي 7 : 352 ; تهذيب الأحكام 10 : 129 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 10 : 231 ; من لا يحضره الفقيه 4 : 173 ح 5399 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام 10 : 234 ; وسائل الشيعة 19 : 212 . ( 7 ) - تهذيب الأحكام 10 : 234 ; وسائل الشيعة 19 : 195 .